logo



أدوات الموضوع
قديم 05-05-2017, 11:17 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

من فضلكــ لآ تدع الشيطان يمنعك ..
ردد .. معــي ..
سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليــــة
حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية
"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليــــة
الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات كن يجتمعن مع الرسول
سئل ابن باز رحمه الله : بعض النساء عندما نقول لهن: إن كشف الوجه لا يجوز، يقلن: إن الرسول كان يجتمع بالنساء، وكن يجاهدن في سبيل الله، وكن يعالجن المرضى، ما هو توجيهكم؟

كان النساء في أول الإسلام وفي أول الهجرة مباح لهن الكشف، ثم نزلت آية الحجاب، فكونهن يكشفن في مجتمعات كان أولاً، تكشف عن وجهها ويديها، ثم إن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالحجاب حماية للمرأة وصيانة لها عن الابتذال وعن الفتنة، فتنة الرجال بها فأنزل في هذا -سبحانه وتعالى- قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب: 53]، وأنزل في هذا قوله -تعالى-: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ[النــور: 31]، والزينة هي المحاسن من شعر ووجه ويد وقدم وصدر ونحو ذلك، فالواجب على النساء بعد نزول هذه الآيات هو الحجاب، والوجه أحسن الزينة هو عنوان المرأة، عنوان جمالها ودمامتها، فالواجب ستره عملاً بهذه الآيات. وقد ثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك -لما تخلفت عن الغزو- ورءآها صفوان بن المعطل متخلفة استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، فلما سمعت صوته خمرت وجهها، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب، هكذا جاء في الصحيحين عن عائشة، فدل ذلك على أن المرأة كانت قبل الحجاب يُرى وجهها، أما بعد الحجاب فقد منع من ذلك الرجل، ولا يجوز أن يُقال: هذا خاص بأمهات المؤمنين، فإنهن وغيرهن سواء في هذا، ولم يرد ما يدل على التخصيص، والأصل عدم التخصيص، ولهذا قال -عز وجل- في المؤمنات: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ[النور: 31]، وعمم، ولم يقل أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالحكم عام لجميع المؤمنات لأزواج النبي وغيرهن، ومن قال: إنه خاص بهن فعليه الدليل، ولا دليل يخصهن بذلك، فهو قول بغير علم وبغير حقيقة وبغير دليل، ثم عمل المسلمين على ذلك في عهده -صلى الله عليه وسلم- بعد ما نزلت هذه الآيات على الحجاب وعدم سفور المرأة، بأن ذلك مما يسبب الفتنة بها ووقوع الفواحش، وتطلب الرجل للمرأة بسبب مايرى من جمالها وحسنها، والواجب على الرجال والنساء العمل بأسباب السلامة والحذر من أسباب الفتنة.

http://www.binbaz.org.sa/noor/1363
الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليــــة

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

ساحات الهوامير المفتوحة

 
 
قديم 05-05-2017, 11:20 PM
  المشاركه #2
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 



رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ

رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ






قديم 05-05-2017, 11:25 PM
  المشاركه #3
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 



رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ




قديم 05-05-2017, 11:28 PM
  المشاركه #4
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 28,039
 



مادام ابن باز رحمه الله تعالى يقول ان كشف الوجه قال به فقهاء
من الحنفية والمالكية والشافعية .... اذا يوجد خلاف في المسألة
انا مقتنع ان علماؤنا في السعودية متبعين للرأي الراجح في المسألة
وهو تغطية الوجه .. وانا متبع لهم ... لكن لايجيني واحد سفيه بزر ماخط الشعر
بشاربه وينكر وجود الخلاف ويقوم بتبديع وتفسيق من يقول بالرأي الآخر
من العلماء .






...




قديم 05-05-2017, 11:34 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 3,615
 



وجه المرأة ليس بعوره على راي جمهور العلماء
الشافعيه والمالكيه والحنفيه

فقط الحنابله يعتبرونه عوره

اما بقيه المذاهب وجهها ليس بعوره

ولا يوجد دليل صحيح على ان وجه المرأة عوره





قديم 05-05-2017, 11:36 PM
  المشاركه #6
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 3,615
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخروج من الهم
رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ

رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ


كلام غير صحيح

والامر فيه خلاف

وراي الجمهور اقوى من رأي مذهب واحد


ولا يوجد دليل شرعي ثابت وصحيح




قديم 05-05-2017, 11:38 PM
  المشاركه #7
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 




رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ
رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
ما رأيكم فيمن يأخذ بالاختلافات في الحجاب ويستشهد بالأحاديث الضعيفة ويرجع إلى التفاسير بالرأي مثل: تفسير الجلالين للسيوطي، وهل هذا الرد كافٍ له وجزاكم الله خيراً؟

فأجاب بقوله:جوابنا على هذا: أن نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر: وجوب تغطية الوجه، ومن أراد الاستفادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوع، ومن أكثرها وأوسعها كتاب: عودة إلى الحجاب، فإنه توسع فيه وبين فيه ما فيه الحق، ويكفي الإنسان البصير أن يعلم ما يترتب على كشف الوجه في وقتنا الحاضر من الشر والبلاء، فالإيمان ضعيف والشهوة قوية؛ لأن الشباب عندهم صحة وفراغ فيحصل بذلك شر كبير.
وأما من رأى الجواز واستدل بالأحاديث الضعيفة أو بالعلل العليلة فحسابه على الله عز وجل.
لكني رأيت كلاماً لبعض العلماء قال: إن الحجاب في هذا العصر واجب بالاتفاق؛ لأن الذين قالوا بعدم وجوبه استثنوا ما إذا خيفت الفتنة بكشف الوجوه والأكف، قال: وفي هذا العصر لا يمكن أن تؤمن الفتنة، اللهم إلا أن يكون الكشف من امرأة يجوز لها الكشف بنص القرآن مثل: القواعد اللاتي لا يرجين نكاحاً، فيقول: إن تعليل العلماء رحمهم الله بل اتفاقهم على أنه إذا كانت الفتنة فلا بد من تغطية الوجه يقتضي أن المرأة في هذه العصور يجب عليها أن تستر وجهها.
لقاء الباب المفتوح(88/28)




قديم 05-05-2017, 11:44 PM
  المشاركه #8
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 




رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:الصحيح الذي تدل عليه الأدلة:

أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه.
من ذلك: قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} النور/31، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه.
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} الأحزاب/59، غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية: تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عنه.
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع "، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها.
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا عند الرجال الأجانب، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب؛ لأن الوجه هو مركز الجمال، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم.
فتاوى المرأة المسلمة(1 / 396، 397)




قديم 05-05-2017, 11:44 PM
  المشاركه #9
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 28,039
 



حلو .. ننقل لك من مشاركتك ... يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
( نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر: وجوب تغطية الوجه)


ونحن لم نقل بغير ذلك .





...




قديم 05-05-2017, 11:56 PM
  المشاركه #10
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 3,615
 



ابن عباس

وابن عمر

وابن مالك

والشافعي

وابن الحنفيه

كلهم يقولون وجه المرأة ليس بعوره

وهم جمهور العلماء

ابن بار وبن عثيمين الله يرحمهم طلبة علم ورايهم راي الحنابله على خلاف الجمهور
والاقوى راي جمهور العلماء




قديم 05-05-2017, 11:58 PM
  المشاركه #11
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 



رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ
يااخوان انتبهوا من ال
والصوفية يخالفون عقيدة الحق
عقيدة أهل السنة والجماعة

رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ
وهم من يخالفوننا ويكذبون فتوى مشايخنا
رد: الاحتجاج على كشف وجه المرأة بالصحابيات >>>>>> حكم تغطية الوجه بالأدلــة التفصيليـ




قديم 06-05-2017, 12:00 AM
  المشاركه #12
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 40,145
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فواز أبوخالد
مادام ابن باز رحمه الله تعالى يقول ان كشف الوجه قال به فقهاء
من الحنفية والمالكية والشافعية .... اذا يوجد خلاف في المسألة
انا مقتنع ان علماؤنا في السعودية متبعين للرأي الراجح في المسألة
وهو تغطية الوجه .. وانا متبع لهم ... لكن لايجيني واحد سفيه بزر ماخط الشعر
بشاربه وينكر وجود الخلاف ويقوم بتبديع وتفسيق من يقول بالرأي الآخر
من العلماء .






...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فواز أبوخالد
حلو .. ننقل لك من مشاركتك ... يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
( نعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، ولكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة والنظر: وجوب تغطية الوجه)


ونحن لم نقل بغير ذلك .





...
جزاك الله خيرأخي الكريم ورفع الله قدرك

واعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم







الكلمات الدلالية (Tags)

وجه

,

المرأة

,

الوجه

,

الاحتجاج

,

التفصيليــــة

,

بالأدلــة

,

بالصحابيات

,

تغطية

,

حكم

,

كشف

,

على




تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



09:11 PM