قال المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، إن الغناء مسألة فيها خلاف،
قلت لا اعلم هل يعتبر الشيخ علي المري ان اقوال الشيخ القارئ عادل الكلباني من خوارم الاجماع او غيره من المتساهلين والذين لايؤخذ منهم علم ولا فتوى الا فيما تخصصوا فيه ... وهل يعتبر قول الشيخ القرضاوي ايضا من خوارم الاجماع ...
الاجماع يا شيخ علي منعقد عند الائمة الاربعة على ان الغناء محرم وليس مسألة خلافية اصلح الله لنا نياتنا
وابدأ بقول شيخك الامام بن باز رحمه الله تعالى وانت احد تلاميذه ..
يقول الشيخ رحمه الله
والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته .
وهنا اقوال من حكوا الاجماع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) - وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس )
يقول الشيخ الالباني رحمه الله
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها
وقال ابن رجب في نزهة الأسماع «فإذا كان الشافعي –رحمه الله تعالى– قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة؟!». وقال «وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافا». وقال «وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك
وقد نقل ابن مفلح في الفروع عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء
وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرةالنائحةوالمغنية
--- وعند الامام ابو حنيفة
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ص348] : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشدِّ المذاهب ، وقوله فيه أغلظُ الأقوال، وقد صـرَّح أصحابه
بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار، والدف، حتى والضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية ، توجب الفسق ، وتُرَدُّ به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌ ، والتلذذ به كفرٌ، هذا لفظهم )
--- وعند اشافي
عن الشافعي رحمه الله قال : تركت بالعراق شيئا يقال له التـَغـْبِير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن أثر صحيحأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج9ص146] والخلال في الأمر بالمعروف [ص151] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص283] من طريقين عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال سمعت الشافعي به.
قال ابن تيمية في الفتاوى [ج11ص507]: ( وما ذكره الشافعي من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام ، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة )
وقال ابن الجوزي : ( وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ـ الغناء ـ )
وقال أبو الطيب الطبري رحمه الله : ( لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب ، قال ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه ) ( )اهـ
وقال ابن الجوزي : (فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريـهم من قـلّ علمه وغلبه هواه)
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ص350] : ( والشافعي وقدماء أصحابه ، والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك) يعني في الغناء
--- وعند مالك بن انس
عن إسحاق بن عيسى الطباع قال : ( سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : ( إنما يفعله عندنا الفـُسـّـاق!!!) ( ).أثر صحيح أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص282] من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه عن إسحاق به .
وقال أبو الطيب الطبري : ( أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه … وهو مذهب سائر أهل المدينة
وقال ابن القاسم : ( سألت مالكا عن الغناء ؟ فقال : قال الله تعالى: { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ } أفحقٌ هو ؟اهـ
وعن إبراهيم بن المنذر المدني أنه سئل فقيل له : ( أنتم ترخصون في الغناء ؟ فقال : معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) . أثر صحيح أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] من طريق العباس بن محمد الدوري قال سمعت إبراهيم به .
وقال أبو الطيب الطبري : ( وهو مذهب سائر أهل المدينة
--- وعند الامام احمد
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ) .
قال ابن الجوزي : ( فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده ـ الإمام أحمد ـ كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات )
وقال ابن الجوزي : ( وقال الفقهاء من أصحابنا ـ يعني الحنابلة ـ لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، والله الموفق )
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ج1ص350] : ( فليـُعلم أن الدف والشـّبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام ، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ) . اهـ
وقال ابن تيمية في منهاج السنة [ج3ص439] : ( الأئمة الأربعة ، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو،كالعود ونحوه).اه
هذه نقولات محكمة تثبت خطأ الشيخ المري ... اما قوله فلا يجوز التدابر فهو صحيح لكن بيان حكم الله ليس هو الموجب للتدابر يا شيخ علي واعلم انك تحرم الغناء وكان يجب عليك بيان ما تبرأ به ذمتك لا ان تشكك الناس
قال المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، إن الغناء مسألة فيها خلاف،
قلت لا اعلم هل يعتبر الشيخ علي المري ان اقوال الشيخ القارئ عادل الكلباني من خوارم الاجماع او غيره من المتساهلين والذين لايؤخذ منهم علم ولا فتوى الا فيما تخصصوا فيه ... وهل يعتبر قول الشيخ القرضاوي ايضا من خوارم الاجماع ...
الاجماع يا شيخ علي منعقد عند الائمة الاربعة على ان الغناء محرم وليس مسألة خلافية اصلح الله لنا نياتنا
وابدأ بقول شيخك الامام بن باز رحمه الله تعالى وانت احد تلاميذه ..
يقول الشيخ رحمه الله
والمعازف هي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحل الخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومن زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته .
وهنا اقوال من حكوا الاجماع
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) - وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس )
يقول الشيخ الالباني رحمه الله
اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها
وقال ابن رجب في نزهة الأسماع «فإذا كان الشافعي –رحمه الله تعالى– قد أنكر الضرب بالقضيب وجعله من فعل الزنادقة، فكيف يكون قوله في آلات اللهو المطربة؟!». وقال «وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلافا». وقال «وقد حكى أبو بكر الآجري إجماع العلماء على ذلك
وقد نقل ابن مفلح في الفروع عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء
وقال ابن يوسف الكافي التونسي في (المسائل الكافية): المسألة الثامنة والخمسون: حرمة الغناء وأخذ الأجرة عليه معلومة من دين الإسلام، فمن استباح ذلك يكفر لاستباحته ما حرم شرعا
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على إبطال أجرةالنائحةوالمغنية
--- وعند الامام ابو حنيفة
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ص348] : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشدِّ المذاهب ، وقوله فيه أغلظُ الأقوال، وقد صـرَّح أصحابه
بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار، والدف، حتى والضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية ، توجب الفسق ، وتُرَدُّ به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقٌ ، والتلذذ به كفرٌ، هذا لفظهم )
--- وعند اشافي
عن الشافعي رحمه الله قال : تركت بالعراق شيئا يقال له التـَغـْبِير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن أثر صحيحأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج9ص146] والخلال في الأمر بالمعروف [ص151] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص283] من طريقين عن الحسن بن عبد العزيز الجروي قال سمعت الشافعي به.
قال ابن تيمية في الفتاوى [ج11ص507]: ( وما ذكره الشافعي من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام ، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة )
وقال ابن الجوزي : ( وقد كان رؤساء أصحاب الشافعي رضي الله عنهم ينكرون السماع ـ الغناء ـ )
وقال أبو الطيب الطبري رحمه الله : ( لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب ، قال ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه ) ( )اهـ
وقال ابن الجوزي : (فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم، وإنما رخص في ذلك من متأخريـهم من قـلّ علمه وغلبه هواه)
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ص350] : ( والشافعي وقدماء أصحابه ، والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا في ذلك) يعني في الغناء
--- وعند مالك بن انس
عن إسحاق بن عيسى الطباع قال : ( سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : ( إنما يفعله عندنا الفـُسـّـاق!!!) ( ).أثر صحيح أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] وابن الجوزي في تلبيس إبليس [ص282] من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه عن إسحاق به .
وقال أبو الطيب الطبري : ( أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه … وهو مذهب سائر أهل المدينة
وقال ابن القاسم : ( سألت مالكا عن الغناء ؟ فقال : قال الله تعالى: { فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ } أفحقٌ هو ؟اهـ
وعن إبراهيم بن المنذر المدني أنه سئل فقيل له : ( أنتم ترخصون في الغناء ؟ فقال : معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق ) . أثر صحيح أخرجه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ص142] من طريق العباس بن محمد الدوري قال سمعت إبراهيم به .
وقال أبو الطيب الطبري : ( وهو مذهب سائر أهل المدينة
--- وعند الامام احمد
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ) .
قال ابن الجوزي : ( فأما الغناء المعروف اليوم فمحظور عنده ـ الإمام أحمد ـ كيف ولو علم ما أحدث الناس من الزيادات )
وقال ابن الجوزي : ( وقال الفقهاء من أصحابنا ـ يعني الحنابلة ـ لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، والله الموفق )
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان [ج1ص350] : ( فليـُعلم أن الدف والشـّبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام ، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ) . اهـ
وقال ابن تيمية في منهاج السنة [ج3ص439] : ( الأئمة الأربعة ، فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو،كالعود ونحوه).اه
هذه نقولات محكمة تثبت خطأ الشيخ المري ... اما قوله فلا يجوز التدابر فهو صحيح لكن بيان حكم الله ليس هو الموجب للتدابر يا شيخ علي واعلم انك تحرم الغناء وكان يجب عليك بيان ما تبرأ به ذمتك لا ان تشكك الناس