المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العطيب 16
١-إذا طلع الفجر ، ولم يصل الوتر قضاه بين الأذان والإقامة على صفته.
فمن يوتر بواحدة يصلي واحدة.
ومن يوتر بثلاث يصلي ثلاثا.
ومن يوتر بخمس يصلي خمسا.. وهكذا
-جاء ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.
ويصليه قبل سنة الفجر.
٢-أما بعد صلاة الصبح فتُصلى شفعا.
فمن يوتر بواحدة يصلي ثنتين
ومن يوتر بثلاث يصلي أربع ركعات بسلامين
ومن يوتر بخمس يصلي ست ركعات .. وهكذا.
-ويصلي ذلك بعد طلوع الشمس، وذهاب وقت النهي بعد الشروق بربع ساعة إلى الظهر.
-جاء عن عائشة رضي الله عنها : "كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
-وجاء عن عمر رضي الله عنه، عنه ﷺ قال:"من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل".
صحيح_مسلم
-يُنظر "مجموع الفتاوى" ابن تيمية ٢٣/ ٩٠