ج- أنظمة العقوبات:
فيما يتعلق بالعامة:-
1- معاقبة من يتحدث إلى سائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.
2- من يثبت عليه محاولة التحرش أو مطاردة أو معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية أشهر مع الغرامة المالية.
3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقيف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة :-
عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الأولى تعاقب بالآتي:
1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة أشهر
مع الغرامة المالية(500-1000ريال) وأخذ التعهد عليها بعدم العودة
تقوم به رئاسة المرور النسائي
2- إبلاغ ولي أمرها رسمياً عن طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ألسنا في غنى عن هذه العقوبات بسد الذرائع وهي منع ما يفضي إلى ما هوغير مستساغ أو مقبول