logo



قديم 05-05-2005, 02:35 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39
 



هذه فتوى قصيرة ولكنها بحق هامة لجميع المساهمين وهي من شيخ جليل كبير عُرف بقوة علمة وهو من أبرز طلاب العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله ، وهي وان كانت تتكلم عن سدافكو الا أن الشيخ تطرق فيها عن أمر يشمل جميع الشركات .. وقد كنت كتبت هذا الرد في موضوع الأخ منقذ الأسهم وأحببت أن أنقله لكم هنا بموضوع منفرد



ما أجمل الورع

من ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه

اقرأوا فتوى الشيخ عبدالكريم الخضير فهي فتوى مؤصلة ترى فيها نور الحق وجلاء البصيرة ... اليكم نص الفتوى : (أرجو أن تقرأوها كاملة)



الاكتتاب في شركة سدافكو ؟

18/3/1426 هـ
2005-04-27


أجاب عنها / الدكتور / عبدالكريم بن عبدالله الخضير


نص السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة سدافكو ؟



نص الجواب

هذه الشركة فيما بلغنا من طريق بعض الثقات الذي اطلعوا على خطتها أنها لا تسلم من نسبة من الفوائد الربوية , هذه النسبة ضعيفة جداً يقولون بنسبة ( واحد ) أو ( واحد ونصف ) في المئة , وعلى هذا ولضآلة هذه النسبة أفتى بعض طلاب العلم بجواز الاكتتاب فيها على أن يتخلص من هذه النسبة .
والذي عندي : أنه لا يجوز الإقدام على محرم مهما ضعفت نسبته , ولو كان واحد بالمليون . الربا ربا سواء كان مئة بالمئة أو واحد بالمليون , الربا ربا ومحاربة لله ورسوله , فإذا خلصت هذه الشركة من الربا وخلصت من شوائبه مئة المئة يكتتب فيها , وإذا أجزنا مثل هذا الصور أتحنا الفرصة لهذه الشركات أن تتعامل بما يزيد على هذه النسبة ( نسبة واحد بالمئة يجوز فيها الاكتتاب ) , طيب ( ثلاثة في المئة ) ! إذن يجوز فيها الاكتتاب , طيب ( خمسة بالمئة ) ! ما في حد معين.
وإذا عرفنا أن الربا محرم , وجاء فيه التشديد والوعيد الشديد بنصوص الكتاب والسنة فلا يمكن أن يقبل الإقدام عليه مع العلم به مهما ضعفت نسبته ,
أما كون الإنسان يقدم على شيء يجزم بأنه مباح ثم يرد عليه شيء يرى أنه محرم ( هذا يتخلص منه ) لأنه لم يقدم على محرم , أما الإقدام على المحرم فلا يجوز بحال .



رابط فتوى الشيخ عبدالكريم الخضير حكم الاكتتاب في سدافكو (صوتي)
http://islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_...esson_id=39259

(مكتوبة)
http://www.islamlight.net/index.php?...1279&Itemid=35

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاذر الشبهات


[move=down]{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}[/move]


نعم والله .. أقل الواجب علينا شكرا لنعمة الله وكرمه أن ننكر الربا وأن ننكر على المتعاملين بأسهم الشركات المرابية

{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}

نرى ونسمع المتعاملين بالربا و لا ننكر عليهم .. فهل نأمن أن لا يعمنا الله معهم بالعذاب ؟

يا سادة .. النجاة من عذاب الله فقط للذين ينهون عن السوء


{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ }

السوق يا سادة يعج بالربا .. يعج باعلان الحرب على الله ورسوله .. ولا نكير وكأن الأمر لا يعنيننا !!!!


يا فضلاء .. النجاة فقط للمصلحين وليست للصالحين {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} .. فلم يقل وأهلها صالحون !!

{وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}


لن يربح والله المساهم بالشركات المشبوهه وكيف يربح وهو بعمله يحارب مالك الدنيا وخزائنها .. يحارب مَنْ بيده الملك كله سبحانه .. نعم انه يحارب الله جلّ جلاله {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}

مهما ظننا أن أسهم الشركات المرابية قوية فهي خسرانة .. وأقل ذلك عدم البركة في مكاسبها أو حصول مصيبة أو حادث تأكل جميع المال

لا ربح بأسهم الشركات الواقعة بالربا فالله تعالى يقول {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

كيف نريد الربح .. بل كيف نريد عدم الخسارة والكثير منا لازال يضارب بأسهم الشركات المرابية ؟

المتعامل بالشركات المشبوهه المرابية وقع في أمر عظيم ألا وهو مقت الله وسخطه وعقابه .. الا أن يتدراكه الله برحمته ويتوب عليه

نعم يا سادة انها ذنوبنا .. !!!

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

الاسهم السعودية

 
 
قديم 06-05-2005, 08:56 AM
  المشاركه #2
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,470
 



السلام عليكم
يااخي الشيخ محمد العصيمي وا لشيخ الشبيلي والشيخ المنيع وغيرهم ايش رايك فيهم
هل يحلون ماحرم الله اكيد عندهم مخرج لهذي الشركات ارجع وشوف ردهم ومستحيل يقولو اشي الا متا كدين منه
والدين مو مقتصر على بعض المشائخ ورايهم هوه الراي العلماء من الصحابه الى الان وهمه يختلفوا
فانت لاتايد شيخ وتترك شيخ المشايخ اللي انا ذكرتهم كلهم مشايخ افاضل لهم باع وعلم في الافتاء
انت عارف بعض المشائخ حرم جميع الاكتتتابات البلاد او غيره من اسهم التداول النقيه من الربا
فبعض المشايخ اذا الواحد اخذ رايهم يموت من الجوع






قديم 06-05-2005, 11:36 AM
  المشاركه #3
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 380
 



اخي في الله ............(( اموت من الجوع ولا اشبع من الحرام )..........

وياليتنا نتأدب مع مشايخنا..........ونحترمهم وندعوا لهم

تحياتي للجميع




قديم 06-05-2005, 01:55 PM
  المشاركه #4
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 121
 



يا شين الحماس ... :)

أنا لا أتعامل مع الشركات إلا النقية منها ..

لكن لا يقتضي أبدا .. أن أبيّن أن من يتعامل في تلك الشركات معناها .. شخص يحارب الله ورسوله ...
لهم فتوى يتبعونها .. وأنت تعلم كمال العلم أن عند الاختلاف ..اختر من تثق بعلمه .. :)

والكثير ، الكثير يثقون بالمنيع مثلا .. و الشبيلي .. والكثير الكثير ربما لا يعرفون من هو الخضير اصلا .. :)

وأنا على منهج الشيخ الخضير .. للتوضيح :)




قديم 07-05-2005, 05:29 PM
  المشاركه #5
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39
 



الأخوة الأفاضل .. جميعا المشائخ بما فيهم الشيخ محمد العصيمي والشيخ الشبيلي والشيخ المنيع وغيرهم يحرمون التعامل في الشركات المرابية وهذا بلاشك أنه دخول في الوعيد الشديد بالحرب من الله ورسوله
ولكن اختلفوا في التي نسبة الربا فيها قليلة على تفصيل يطول ومع ذلك فالشيخ محمد العصيمي يحرم ذلك كليا وكذلك الشيخ عبدالكريم الخضير وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء وهناك دراسات خلصت في النهاية الى حرمة التعامل مع الشركات قليلة نسبة الربا كالدراسة المنشورة في مجلة البيان.. وأسآتي برابطه ان شاء الله وأن أنصحكم جميعا يا اخوتي بالأخذ بالاحتياط والورع فهو والله طريق الصالحين فالدنيا أيامها قلائل وعما قريب سنترحل منها .. واسمعوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم[/COLOR]
في صحيح البخاري عن ‏النعمان بن بشير ‏ ‏يقول ‏
‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات ‏ ‏استبرأ ‏ ‏لدينه وعرضه ومن وقع في ‏ ‏الشبهات ‏ ‏كراع يرعى حول ‏ ‏الحمى ‏ ‏يوشك أن ‏ ‏يواقعه ‏ ‏ألا وإن لكل ملك ‏ ‏حمى ‏ ‏ألا إن ‏ ‏حمى ‏ ‏الله في أرضه ‏ ‏محارمه ‏ .. " الحديث‏


سألت الشيخ محمد العصيمي عن سدافكو فأجابني

أرسلت رسالة لبريد الشيخ الدكتور محمد العصيمي وهو

alosaimithenewbank.com

عن حكم الإكتتاب في سدافكو ؟ وعن رأيه في فتوى الشيخ الشبيلي بها؟


فأجابني برسالة قصيرة هذا نصها :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا أرى الاكتتاب في سدافكو لما فيها من الربا.

ورأي الشيخ خاص به.

وفقك الله لكل خير، ونفعك ونفع بك.

محبكم في الله: محمد بن سعود العصيمي


--------------------------------

فتوى من اللجنة الدائمة

صدر من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ فتوى بتحريم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ( برقم 6823 وتاريخ 12/4/1404 ) وأنقل هنا نص السؤال والجواب :

السؤال : " هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس .
الجواب : الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات يجوز المساهمة فيها . وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات فيحرم المساهمة فيها . وإذا شك في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي .
عضو : عبدالله بن قعود . عضو : عبدالله بن غديان .




قديم 07-05-2005, 05:43 PM
  المشاركه #6
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 926
 



أخي حاذر الشبهات ماهو الفرق بين التعامل مع الأسهم كمضاربة والتعامل معها كإستثمار ؟ .



قديم 08-05-2005, 01:19 AM
  المشاركه #7
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39
 



الأخ حادي

اختلف أهل العلم في الفرق بينهما .. فبعضهم لا يفرق بينهما في الحكم فكلاهما دخول في الشركة وامتلاك لها فمبجرد شراء السهم في الشركة يعتبر موافقة من المشتري لشروط الشركة ودخول له بأسهم مشاعة في الشركة، فان كان فيها نسبة 10% من الربا فمعنى هذا أن في سهمه الذي اشتراه نسبة 10% من الربا لأن السهم مشاع على جميع الشركة ،وهذا هو نظام التدوال في الأسهم والشركات وبهذا تنص عليه شروطه.

وبعض أهل العلم يفرقون في ذلك وهم غالبا الذين يجيزون التعامل في الشركات التي لديها نسبة قليلة من الربا ويجعلون محل تفريقهم في طريقة التعامل معها وذلك بحكمهم بجواز المضاربة فيها مع اخراج نسبة الربا الموجودة في الشركة من أرباحه ، وأما المستثمر فلا يجوز له التعامل بها .
وبعض أهل العلم الذين يفرقون بين المضاربة والاستثمار يرون بأنه لا شيء على المضارب في الشركات التي لديها نسبة قليلة من الربا حيث أنه لا يأخذ من أرباح الشركه الموزعة في نهاية الموسم المالي بل ربحه من جراء مضاربته السريعه في فروق سعر السهم ارتفاعا وانخفاضا . وفي المقابل المستمثر في هذه الشركات وهو الذي حصل على ربحه من أرباح الشركة الموزعه في نهاية موسمها المالي فيحكمون بوجوب اخراجه لنسبة الربا الموجود في الشركة فان كان نسبته 7% فانه يخرج هذه النسبة من ربحه .

والذي ترتاح له النفس يا أخي هو اجتاب الربا كله قليله وكثيره ومَنْ ترك شيئا لله عوضه خيرا منه

وانظر الى فتوى الشيخ عبدالكريم الخضير ففيها والله الوضوح وترك الشبهات .. أسال الله أن يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه

وهناك دراسة رائعة في مجلة البيان في حكم التعامل مع الشركات التي لديها نسبة قليلة من الربا، وحكم التعامل معها مضاربة واستثمارا ... وهي تستحق الاشادة.. سآتيكم برابطها ان شاء الله




قديم 08-05-2005, 02:44 AM
  المشاركه #8
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 212
 



جزاك الله خير ، وياليت الجميع يتعامل مع القائمة الخالية من الربا

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه




قديم 08-05-2005, 02:52 AM
  المشاركه #9
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 926
 



مشكور أخي الكريم وجزاك الله كل خير وليت تكون هناك لجنة تابعة لهيئة السوق لتوحد الفتاوي لأننا نرى كل شيخ له قائمة وهذا مما يثير الخلاف .



قديم 14-05-2005, 03:05 PM
  المشاركه #10
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39
 



تفضلوا هذا البحث الجميل من مجلة البيان

حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا

(1 ـ 2)

خالد بن إبراهيم الدعيجي







جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:

«بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال.

أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%).


حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا

جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:

«بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال.

أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%).


أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (221%).

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%)»(1).

تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن السوق المالية السعودية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زال الأمر في بداية الطريق، ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق «بورصة» سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية.

إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟

وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟ وما هو المحرم الذي تمارسه: هل هو الإيداع بفوائد، أم أنها تقترض بفوائد، أم أنها تستثمر جزءاً من أموالها في شركات محرمة؟

ومما يدعونا أيضاً لقراءة قوائم هذه الشركات الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم من قِبَل المساهمين مثل:

- ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟

- كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟

- أنا لا أستثمر بل أتاجر؛ فكيف أتخلص من المحرم؟

هذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام.

ولهذا قام الباحث بإجراء دراسة علمية لـ (16) شركة من شركات السوق السعودي، وكان الهدف من الدراسة معرفة المعاملات المالية المحرمة التي تجريها الشركات، وقد نشرت هذه الدراسة في موقع الإسلام اليوم، وقد خلص الباحث إلى ما يلي:

أن الشركات المساهمة تنقسم من حيث طبيعة عملها: هل هو مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان عملها مباحاً بالكامل، أي لا تزاول أي عمل محرم، وهذا مثل البنوك الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتها، وبعض الشركات؛ إذ توفرت الشروط السابق ذكرها أثناء دراسة قوائم هذه الشركات.

القسم الثاني: ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب، وهذه مثل البنوك الربوية.

القسم الثالث: ما كان عملها في الأصل مباحاً، ولكنها تتعامل بالمحرم من إيداع بفوائد أو تقترض وتقرض بفوائد، أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمة قطعاً كالسندات، وهذا القسم يمثل أكثر شركات السوق، وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها ما بين مقل ومكثر في تعاملها بالمحرم.

فما حكم هذه الأنواع الثلاثة من الشركات؟

أما النوع الأول فلا إشكال في إباحته.

والنوع الثاني كذلك لا إشكال في حرمته.

وأما النوع الثالث فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على أربعة أقوال:

القول الأول: الجواز بشروط.

القول الثاني: الجواز في شركات القطاع العام والتحريم في غيرها.

القول الثالث: أن ذلك يرجع إلى نية المساهم؛ فإن كان بقصد المتاجرة فإنه يجوز مطلقاً، وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم.

القول الرابع: التحريم مطلقاً.

وقبل أن نذكر هذه الأقوال وأدلتها بالتفصيل يحسن بنا ذكر توطئة كمدخل لهذه المسألة النازلة:

ü توطئة:

نشاط الشركة ـ كما سبق بيانه ـ لا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون جميع نشاط الشركة محرماً:

والمقصود بهذه الحال أن يكون جل نشاط الشركة المساهمة في أمور محرمة.

ويدخل في هذه الحال:

1 - الشركات التي تتاجر بالخمور أو المخدرات أو القمار.

2 - المصارف الربوية بشتى أنواعها؛ لأن جل نشاطها في التمويل بفائدة.

3 - شركات التأمين التجاري.

4 - شركات الإعلام الهابط، أو الإعلام المحارب للعقائد والمبادئ الإسلامية.

«ولا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها»(1)؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مباحاً، وهذه الأسهم محرمة.

الحال الثانية: أن يكون جميع نشاط الشركة مباحاً:

وهي الشركات التي تقع كل عملياتها في دائرة الحلال؛ حيث يكون رأس المال حلالاً، وتتعامل في الأنشطة المباحة، وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال، ولا تتعامل بالربا إقراضـاً أو اقتراضاً، ولا تتضمن امتيازاً خاصاً أو ضماناً ماليـاً لبعض دون بعض.

فهذا النوع من أسهم الشركات ـ مهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ـ لا خلاف في جواز إنشائها والاكتتاب بها وبيعها وشرائها.

ويمكن أن نمثل لهذا النوع بالمصارف الإسلامية التي ثبتت جديتها في أسلمة أعمالها المصرفية كلها.

الحال الثالثة: أن يكون أصل نشاط الشركة مباحاً، ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة:

ويقصد بها تلك الشركات التي لا يغلب على استثماراتها أنها في أمور محرمة، وإنما تنتج سلعاً وخدمات مشروعة، ولكن وجودها في بيئة رأسمالية قد يؤدي إلى أن تمول عملياتها عن طريق الاقتراض الربوي أو توظف سيولتها الفائضة توظيفاً ربوياً قصير الأجل.

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافاً كبيراً، وقبل أن نبدأ في ذكر الأقوال في هذا النوع من الشركات يحسن بنا أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة:

ü تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء المعاصرين على الأمور التالية:

1 - أن المساهمةَ في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة بالأنشطة المحرمة محرمةٌ، ولا تجوز لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان.

2 - وأن من يباشر إجراء العقود المحرمة بالشركة ـ كأعضاء مجلس الإدارة الراضين بذلك ـ يكون عملهم محرماً، قلّت نسبة الحرام في الشركة أم كثرت.

3 - وأن الاشتراك في تأسيس شركات يكون من خطة عملها أن تتعامل في جملة معاملاتها بالعقود المحرمة، أو كان منصوصاً في نظامها على جواز ذلك؛ فإن هذا الاشتراك محرم.

4 - وأن المساهم لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدخل في ماله كسب الجزء المحرم من السهم، بل يجب عليه إخراجه والتخلص منه، حتى على القول بجواز مساهمته.

واختلفوا في حكم المساهمة في الشركات المشروعة من حيث الأصل، لكنها تتعامل في بعض معاملاتها بالأنشطة المحرمة، أو تقترض أو تودع بالفوائد على أربعة أقوال:




تابع الدراسة على رابطها ( حيث أن المنتدى لا يسمح بأحرف كثيرة في الرد)

http://www.albayan-magazine.com/bayan-204/bayan-02.htm

وسيتبع ان شاء الله الحلقة الثانية




قديم 15-05-2005, 06:15 PM
  المشاركه #11
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 39
 



الحلقة الثانية

حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا

(2 ـ 2)

خالد بن إبراهيم الدعيجي





في المقال السابق بين الكاتب أنه قام بإجراء دراسة علمية لست عشرة شركة من شركات السوق السعودي، وذكر أن الشركات المساهمة تنقسم من ناحية طبيعة عملها من حيث الحلال والحرام إلى ثلاثة أقسام، وأن نشاط الشركة لا يخلو عن ثلاث حالات: أن يكون جميع نشاط الشركة محرماً، أو يكون جميع نشاط الشركة مباحاً، أو يكون أصل نشاط الشركة مباحاً ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة. وقد بين الأقوال المختلفة حول ذلك وناقشها، وفي هذا المقال يتم موضوعه..ـ البيان ـ


[ 4 - على أنه قد ورد عن بعض السلف تحريم التعامل مع المرابي ونحوه، فقد سئل الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا، «قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله»(1)، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة(2) ا. هـ](*).

الدليل الرابع:

الاستدلال بقاعدة «ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو».

ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة ذكرها الفقهاء، منها: العفو عن يسير رذاذ البول، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، ونحو ذلك.

ووجه الاستدلال بهذه القاعدة: أن أسهم الشركات التي تتعامل بشيء من الحرام لا يمكن الاحتراز منه، فهو معفو عنه(3).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: لا يسلَّم بذلك؛ لأنه غير شاق، والاحتراز عنه ممكن؛ وذلك بعدم الدخول في هذا النوع من الشركات، فهو لن يجد من يجبره على الاشتراك فيها، لا سيما مع توسع فرص الاستثمار المباح في المجالات المتعددة، ومع انتشار المصارف الإسلامية في هذا الوقت، بعد أن كان المجال المصرفي إلى وقت قريب مقتصراً على المصارف الربوية.

الثاني: وأما قولهم: (يعفى عما يعسر الاحتراز عنه) فإن هذا إذا كان بغير قصد؛ أما بقصد الدخول فإنه يعتمد على عدم التحرز عنه، فلا يعفى حينئذ(4).

الدليل الخامس:

الاستدلال بالمصلحة.

ووجه ذلك: أن تملك الأسهم من قِبَل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية(5).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بأن المشاركة في هذه الشركات من المصلحة، بل قد يكون المصلحة في عدم الاشتراك أكثر من مصلحة الاشتراك، ووجه ذلك:

أن منع الاشتراك في هــذه الشـركات مع بيان سـبب المنع ـ وهو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة ـ من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة إلى التخلص من هذه المعاملات المحرمة، وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلباً لاشتراك الناس ومساهماتهم(1).

الوجه الثاني: ومع التسليم بوجود مصلحة في المشاركة؛ فهذه المصلحة غير معتبرة للأسباب الآتية:

1 - أن المصلحة إذا كانت مصادمــة للنص فهـي ملغاة، فلا عبرة بها(2).

2 - أن هذه المصلحة مظنونة، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة، كما هو معلوم من قواعد الشرع(3).

3 - أن هذا التعليل متوجه في حق كبار التجار، والشركات الإسلامية، الذين يرجى من مساهمتهم التغيير المباشر لنظام الشركة، أما آحاد الناس فإن هذا المقصـد إن صدق في بعضهم فهو غير موجود عند كثير منهم(4).

مناقشة دعوى إمكانية التخلص من الكسب الحرام(5):

بقي أن يقال:

إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.

ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعياً، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.

ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.

وإيجاب بعضهم ـ عند الجهل بالحرام ـ إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه؛ فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضاً غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:

الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحاً تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.

الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.

وعليه: إذا كان الأمر محتملاً فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.

أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:

1 - أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.

فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك؛ فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟

2 - أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمـالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، ولا سيما أن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصـول على التسهيلات والقروض البنكية.

3 - إذا خسرت الشركة؛ فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.

4 - ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءاً من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.

القول الثاني:




وأيضا تابع أخي قراءة هذه الدراسة على رابطها
http://www.albayan-magazine.com/bayan-205/bayan-02.htm




قديم 15-05-2005, 11:29 PM
  المشاركه #12
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 238
 



اللهم ارزقنا الحلال وجنبنا الحرام


جزاك الله خير اخى الكريم







الكلمات الدلالية (Tags)

للشيخ

,

لعموم

,

الخضير

,

الشأن

,

الشركات

,

تصنيف

,

عبدالكريم

,

عظيمة

,

فتوى

,

في



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



11:35 AM